للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الصامت أو من جميع ما يملك؟ قال: إنما يكون هذا على قدر ما نوى، أو على قدر مخرج يمينه، والأمور تختلف عندي (١) .

والصواب على أصلنا أن يقال مثل هذا في جميع العبادات والكفارات بل وسائر الواجبات التي هي من جنس الجائز: أنه يجوز تقديمها إذا وجد سبب الوجوب ولا يتقدم على سببه.

فعلى هذا إذا قال: إن شفى الله مريضي فله علي صوم شهر، فله تعجيل الصوم قبل الشفاء لوجود النذر (٢) .

ويلزم الوفاء بالوعد، وهو وجه في مذهب أحمد، ويخرج رواية عنه من تعجيل العارية والصلح على عوض المتلف بمؤجل (٣) .

وإن نذر أن يهب بر بالإيجاب ليمينه، وقد يحمل على الكمال (٤) .


(١) إنصاف (١١/ ١٢٧، ١٢٨) ، ف (٢/ ٤١٠) .
(٢) اختيارات (٣٢٩) ، ف (٢/ ٤١٠) .
(٣) فروع (٦/ ٤١٥) ، ف (٢/ ٤١٠) .
(٤) اختيارات (٣٣١) ، ف (٢/ ٤١٠) .

<<  <  ج: ص:  >  >>