للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال أبو العباس: وهذا في النكاح فيه نظر؛ فإن العبد لا يصح نكاحه بدون إذن سيده لأن في ثبوت نكاح العبد ضررا عليه فلا يقبل إلا بتصديق السيد.

قال الأصحاب: وإن أقر لعبد غيره بمال صح وكان لسيده.

قال أبو العباس: وإذا قلنا يصح قبول الهبة والوصية بدون إذن السيد لم يفتقر الإقرار إلى تصديق السيد.

وقد يقال: بل (١) وإن لم نقل بذلك لجواز أن يكون قد يملك مباحا فأقر بعينه أو تلفه وتضمن قيمته (٢) ، (٣) .

وإذا حجر الولي على المأذون له فأقر بعد الحجر. قال القاضي وغيره: لا يقبل.

وقياس المذهب صحة إقراره مطلقا، كالحاكم والوكيل والوصي بعد العزل، لأن الحجر عندنا يتبعض (٤) .

فصل

ولا تقبل الدعوى بما يناقض إقراره، إلا أن يذكر شبهة تجري بها العادة.

وإذا أنكر زوجية امرأته قدام الحاكم فلما أبرأته الزوجة بعد ذلك اعترف بالزوجية وطلق على مائتي درهم لم يبطل حقها بل هو باق في ذمته لها أخذه منه (٥) .


(١) في الإنصاف قال: وقد يقال: بلى.
(٢) وفي الإنصاف وضمن قيمته.
(٣) اختيارات (٣٦٧) ، ف (٢/ ٤٢٧) .
(٤) اختيارات (٣٦٧) ، ف (٢/ ٤٢٧) .
(٥) مختصر الفتاوى (٦٠٨) ، ف (٢/ ٤٢٨) .

<<  <  ج: ص:  >  >>