للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرافضة، وعيد الرافضة، ونحو ذلك فهو جائز ليميز بين الحق المأمور به والباطل المنهي عنه.

بل السفر المشروع إلى مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - أو إلى المسجد الأقصى إنما يكون للصلاة التي ورد الحديث في فضلها؛ وليس لأحد أن يفعل في ذلك ما هو من خصائص البيت العتيق كما يفعله بعض الضلال: من الطواف بالصخرة، أو الحجرة النبوية، أو السفر إلى المقدس وقت التعريف، أو الذبح هناك، وحلق الرأس، ونحو ذلك فكل هذا من دين الجاهلية، وهو من المنكرات في دين الإسلام التي ينبغي ردع فاعلها (١) .

[[ليس هناك قدم النبي ولا يجوز تقبيله ولا التمسح به]]

وليس «القدم» الذي بالصخور المشهورة عند العامة قدم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا قدم أحد من الأنبياء عليهم السلام، ولا يضاف إلى الشريعة تقبيله، ولا التمسح به، فلا شيء من الأرض يقبل ويتمسح به سوى الحجر الأسود والركنين اليمانيين بالبيت العتيق. وتنازعوا في جواز التمسح بمنبره - صلى الله عليه وسلم - حين كان موجودا (٢) .

[[أنصاب بدمشق كسرها الشيخ وحزب الله الموحدين]]

قال ابن القيم رحمه الله: وكان بدمشق كثير من الأنصاب فيسر الله سبحانه كسرها على يد شيخ الإسلام وحزب الله الموحدين: كالعمود المخلق، والنصب الذي كان بمسجد النارنج عند المصلى يعبده الجهال، والنصب الذي كان تحت الطاحون الذي عند مقابر النصارى ينتابه الناس للتبرك به. وكان صورة صنم في نهر القلوط ينذرون له ويتبركون به وقطع الله سبحانه النصب الذي كان عند الرحبة يسرج عنده ويتبرك به المشركون، وكان عمودا طويلا على رأسه حجر كالكرة، وعند مسجد


(١) مختصر الفتاوى ص٥١٥ هذا ملخص لموضوع السفر للمشاهد. وفيه التنبيه على أنه لا يجوز أن يسمى حجا إلا بقيد، وكذلك صومهم وصلاتهم وأعيادهم للتفريق بين الحق والباطل (للفهارس العامة جـ١/١٠) .
(٢) مختصر الفتاوى المصرية ص٥٦٨ تفهرس جـ١/١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>