للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدهما: لا يجب وهو الصحيح نص عليه واختاره المجد وحفيده وغيرهما (١) .

إذا كان في المسجد بركة يغلق عليها بابه ويمشي حولها دون أن يصلي حلوها فهل يبال فيها؟

هذا يشبه البول في المسجد في القارورة، ومن الفقهاء من نهى عنه لأن هواء المسجد كقرارة في الحرمة، ومنهم من يرخص للحاجة، والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب، وأما إذا اتخذ مبالا أو متنجى فلا (٢) .

قال الشيخ تقي الدين: ولا يغسل في المسجد ميت، قال: ويجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلين وفي نسخة للمصلحة بلا محذور (٣) .

وإن كان في دخول أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم، قال: وإن لم يكن ضرر ولهم ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم (٤) .

«إلا الروث والعظام» واختار الشيخ تقي الدين الإجزاء بهما، قال في الفروع: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين وبما نهي عنه، قال: لأنه لم ينه عنه لكونه لا ينقى بل لإفساده.

فإن قيل: يزول بطعامنا مع التحريم فهذا أولى، واختار الشيخ تقي الدين في قواعده الإجزاء بالمطعوم ونحوه ذكره الزركشي أيضًا (٥) .


(١) تصحيح الفروع (١/ ١٢٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٢) مختصر الفتاوى (٣٣) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٣) الإنصاف (١/ ١٦٨) وللفهارس (٢/ ٣٤) .
(٤) فروع (١/ ١٢٤) والاختيارات (٩) وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .
(٥) الإنصاف (١/ ١١٠) فيه زيادة، وللفهارس العامة (٢/ ٣٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>