للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقص الشارب ليس بعيب، بل فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومدح فاعله ومن عاب شيئا فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو أقر عليه عرف ذلك فإن أصر كفر (١) .

قال شيخنا: يجب الختان إذا وجبت الطهارة والصلاة (٢) .

وينبغي إذا راهق البلوغ أن يختتن، كما كانت العرب تفعل لئلا يبلغ إلا وهو مختون (٣) .

زمن صغر أفضل إلى التمييز، وقال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور (٤) .

وليس حلق الرأس في غير نسك بسنة ولا قربة باتفاق المسلمين. وتنازعوا في كراهته، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعزر بحلق الرأس فإنه كان عند السلف مثله (٥) .

قال ابن القيم رحمه الله:

فصل

ويتعلق بالحلق مسألة القزع، وهي حلق بعض رأس الصبي وترك بعضه، وقال: أخرجاه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر عن عمر بن نافع عن أبيه، عن ابن عمر قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن القَزَعِ، والقَزَعُ أن يحلق بعض رأس الصبي ويدع بعضه» .


(١) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٢) الفروع (١/ ١٣٣) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٣) الاختيارات (١٠) وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٤) الإنصاف (١/ ١٣٤) ، وللفهارس العامة (٢/ ٣٥) .
(٥) مختصر الفتاوى (٢٨) وللفهارس العامة والتقريب (٢/ ٣٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>