للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وغيره عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا» (١) انتهى كلامه (٢) .

وقال ابن عقيل في مكان آخر: يكره ما يشبه زي الكفار دون العرب، وقاله أيضا غيره.

وعن ابن عمر مرفوعا: «من تشبه بقوم فهو منهم» رواه أحمد وأبو داود وإسناده صحيح، قال شيخنا: أقل أحواله أن يقتضي تحريم التشبه وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله: {وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ} [٥١/٥] في مخالفة الأمر (٣) .

ولما صارت العمامة الصفراء والزرقاء من شعارهم حرم لبسها (٤) .

والنظري ليس له التشبه في لباسه بلباس أعداء المسلمين (٥) .

قال الشيخ تقي الدين: وإرخاء الذؤابة بين الكتفين معروف في السنة، وإطالة الذؤابة كثيرا من الإسبال المنهي عنه انتهى كلامه (٦) .

قال ابن القيم رحمه الله: وكان إذا اعتم أخرى عمامته بين كتفيه.

وكان شيخنا قدس الله روحه في الجنة يذكر في سبب الذؤابة شيئا بديعا وهو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - إنما اتخذها صبيحة المنام الذي رآه في المدينة «لما رأى رب العزة تبارك وتعالى فقال: يا محمد فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري فوضع يده بين كتفي فعلمت ما بين السماء والأرض» وهو في الترمذي وسئل عنه البخاري فقال: صحيح، قال:


(١) الإنصاف (١/ ٤٦٩) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٢) الآداب (٣/ ٥٢٤، ٥٢٥) والفروع (١/ ٣٥٥) وللفهارس (٢/ ٥٣) .
(٣) الفروع (١/ ٣٦٠) وللفهارس (٢/ ٥٣) .
(٤) الاختيارات (٢٤٣) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٥) الاختيارات (٧٧) وللفهارس (٢/ ٥٢) .
(٦) الآداب (٣/ ٥٢٩) والفروع (١/ ٣٥٦) وللفهارس (٢/ ٥٢) .

<<  <  ج: ص:  >  >>