للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب البيع]

وكل ما عده الناس بيعًا أو هبة: من متعاقب، أو متراخ، من قول، أو فعل، انعقد به البيع والهبة (١) .

ومن استولى على ملك إنسان بلا حق ومنعه إياه حتى يبيعه إياه فهو كبيع المكره بلا عوض (٢) .

وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: بيع الحرير للكفار حديث عمر رضي الله عنه يقتضي جوازه؛ بخلاف بيع الخمر؛ فإن الحرير ليس حرامًا على الإطلاق، وعلى قياسه بيع آنية الذهب والفضة لهم؛ وإذا جاز بيعها لهم جاز صنعتها لبيعها منهم، وجاز عملها لهم بالأجرة. انتهى كلامه ذكره في أول باب ما يجوز بيعه من تعليقه على المحرر (٣) .

قال شيخنا في الفتاوى المصرية: يجوز تصرفه فيما بيده بالوقف وغيره حتى تقوم حجة شرعية بأنه ليس ملكًا له؛ لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك (٤) .

وفي مجموع أبي حفص في الإجارة: نقل يحيى بن محمد


(١) الاختيارات ١٢١ ف ٢/ ١٨٦.
(٢) اختيارات ص١٢٢ والفروع ج٤/٥٠ ف٢/ ١٨٦.
(٣) الآداب ٣/٥٠١ ف٢/ ١٨٧.
(٤) فروع ج ٤/٤٠٦ ف٢/ ١٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>