للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فاقض وإلا فأنت في حل. قال في الفروع: وهذا متجه واختاره شيخنا (١) .

واشتراط القدرة على التسليم هنا فيه نظر. بخلاف البيع.

وتصح هبة المجهول كقوله: ما أخذت من مالي فهو لك، أو من وجد شيئًا من مالي فهو له. وفي جميع هذه الصور يحصل الملك بالقبض ونحوه.

وللمبيح أن يرجع فيما قال قبل التمليك. وهذا نوع من الهبة يتأخر القبول فيه عن الإيجاب كثيرًا وليس بإباحة (٢) .

قال أبو العباس: ويظهر لي صحة هبة الصوف على الظهر قولاً واحدًا. وقاسه أبو الخطاب على البيع (٣) .

وإن حملوا الجهاز مع البنت إلى بيتها على الوجه المعروف فهو تمليك لها. فلا تقبل دعوى أمها أن الجهاز ملكها. وليس للأم الرجوع به، ولا للأب أيضًا بعد أن تعلقت رغبة الزوج وزوجت على ذلك (٤) .

ومن وهب لابنه هبة ثم تصرف فيها فادعى أنه ملكه تضمن ذلك الرجوع؛ لأنه أقر إقرارًا لا يملك إنشاءه (٥) .

ومن اشترى عبدًا فوهبه شيئًا حتى أثرى، ثم ظهر أنه كان حرًا فله أن يأخذ منه ما وهبه لما كان ظانًا أنه عبده (٦) .


(١) إنصاف ٧/١٣٠ ف ٢/٢٦٤.
(٢) اختيارات ١٨٣ ف ٢/ ٢٦٤.
(٣) اختيارات ص ١٨٣ وإنصاف ٧/١٣١ ف ٢/٢٦٥.
(٤) مختصر الفتاوى ص ٦٠٩ فيه زيادة ف ٢/٢٦٥.
(٥) مختصر الفتاوى ٤٦٢ ف ٢/٢٦٥.
(٦) مختصر الفتاوى ٤٤٠ ف ٢/٢٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>