للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ذكره لقول أبي حنيفة ومالك: تزوج المثابة بالزنا بالجبر كما تزوج البكر: هذا قول قوي (١) .

روي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا تجبر الأمة الكبيرة، قال الشيخ تقي الدين: ظاهر هذا أنه لا يجبر الأمة الكبيرة بناء على أن منفعة البضع ليس بمال (٢) .

حيث قلنا بإجبار المرأة ولها إذن أخذ بتعيينها كفوءًا على الصحيح من المذهب، قال الشيخ تقي الدين: هذا ظاهر المذهب (٣) .

قال الشيخ تقي الدين: يعتبر في الاستئذان تسمية الزوج على وجه تقع المعرفة به، ولا يشترط تسمية المهر على الصحيح. نقله الزركشي (٤) .

قال الشيخ تقي الدين: وفي المذهب خلاف شاذ يشترط الإشهاد على إذنها. اهـ (٥) .

والجد كالأب في الإجبار، وهو رواية عن الإمام أحمد (٦) .

الولي

ويتخرج لنا مثل قول أبي حنيفة: أن الولي كل وارث بفرض أو تعصيب. ولغير العصبة من الأقارب التزويج عند عدم العصبة.

ويتخرج على ذلك ما إذا قدمنا التوريث لذوي الأرحام على التوريث بالولاء.


(١) اختيارات ٢٠٥ ف ٢/ ٢٨٠.
(٢) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٣) إنصاف ٨/ ٥٩ ف ٢/ ٢٨٠.
(٤) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٥) إنصاف ٨/ ٦٤ ف ٢/ ٢٨٠.
(٦) اختيارات ٢٠٤ ف ٢/ ٢٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>