للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْمُسْتَحق وَمِنْه النَّافِلَة وَهِي التَّطَوُّع ثمَّ قيل ملما ينفلهُ صَاحب السّريَّة بعض أَصْحَابه نفل وَالْجمع أنفال وَهُوَ أَن يَقُول إِن قلت قَتِيلا فلك سلبه أَو يَقُول لجَماعَة لكم الرّبع بعد الْخمس وَمَا أشبه ذَلِك وَلَا خلاف فِي جَوَاز النَّفْل قبل إِحْرَاز الْغَنِيمَة وَقَالَ لكوفيون لَا نفل بعد احراز الْغَنِيمَة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز النَّفْل بعد إِحْرَاز الغيمة على جِهَة الِاجْتِهَاد وَقَالَ ابْن عَبَّاس فِي رِوَايَة الْأَنْفَال مَا شَذَّ عَن الْمُشْركين إِلَى الْمُسلمين من غير قتال نَحْو العَبْد وَالدَّابَّة وَلذَلِك جعلهَا الله تَعَالَى للنبيَ (قل الْأَنْفَال لله وَالرَّسُول) وريوي عَن مُجَاهِد أَن الْأَنْفَال الْخمس جعلهَا تتقدم أَمَام الْجَيْش الْأَعْظَم وَأَصلهَا وَأَصلهَا مَا ذكرنَا ثمَّ أجريت على الْغَنَائِم كلهَا مجَازًا

الْفرق بَين الْقَرْض وَالدّين

أَن الْقَرْض أَكثر مَا يسْتَعْمل فِي الْعين وَالْوَرق وَهُوَ أَن تَأْخُذ من مَال الرجل درهما لِترد عَلَيْهِ بدله درهما فَيبقى دينا عَلَيْك إِلَى أَن ترده فَكل قرض دين لَيْسَ كل دين قرضا وَذَلِكَ أَن أَثمَان مَا يَشْتَرِي بالنسإ دُيُون وَلَيْسَت بقروض فالقرض يكون من جنس مَا اقْترض وَلَيْسَ كَذَلِك الدّين وَيجوز أَن يفرق بَينهمَا فَنَقُول قَوْلنَا يداينه يُفِيد أَنه يُعْطِيهِ ذَلِك ليَأْخُذ مِنْهُ بدله وَلِهَذَا يُقَال قضيت قرضه وَأديت دينه وواجبه وَمن أجل أَيْضا يُقَال أدّيت صَلَاة الْوَقْت وقضيت مَا نسيت من الصَّلَاة بِمَنْزِلَة الْقَرْض

الْفرق بَين الْقَرْض وَالْفَرْض

أَن الْقَرْض مَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ وَالْفَرْض مَا لَا يلْزم إِعْطَاؤُهُ مَا عِنْده قرض وَلَا قرض أَي مَا عِنْده

خير لمن يلْزمه أمره لمن لَا يلْزمه أمره وأصل الْقَرْض الْقطع وَقد أَقْرَضته غذا دفعت إِلَيْهِ قِطْعَة من المَال وَمِنْه المقراضان وَيجوز أَن يُقَال إِنَّه سمي قرضا لتساوي مَا ياخذ وَمَا يرد وَالْعرب تَقول تقارض الرّجلَانِ الثَّنَاء إِذا أثنى كل وَاحِد مِنْهُمَا على صَاحبه وَقَالَ الشَّاعِر من الطَّوِيل

<<  <   >  >>