للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الْفرق بَين الطَّاعَة وَالْقَبُول

أَن الطَّاعَة إِنَّمَا تقع رَغْبَة أَو وَهبة وَالْقَبُول مثل الْإِجَابَة يَقع حِكْمَة ومصلحة وَلذَلِك حسنت الصّفة لله تَعَالَى بِأَنَّهُ مُجيب وقابل وَلَا تحسن الصّفة لَهُ بِأَنَّهُ مُطِيع

الْفرق بَين الْإِجَابَة وَالْقَبُول وَبَين قَوْلك أجَاب واستجاب

أَن الْقبُول يكون للأعمال يُقَال قبل الله عمله والاجابة للإدعية يُقَال أجَاب الله دعاءه وقولك أجَاب مَعْنَاهُ فعل الْإِجَابَة واستجاب طلب أَن يفعل الْإِجَابَة لِأَن اصل الاستفعال لطلب الْفِعْل وَصلح اسْتَجَابَ بِمَعْنى أجَاب لِأَن الْمَعْنى فِيهِ يؤول الى شَيْء وَاحِد وَذَلِكَ أَن اسْتَجَابَ طلب الْإِجَابَة بِقَصْدِهِ إِلَيْهَا وَأجَاب أوقع الْإِجَابَة بِفِعْلِهَا

الْفرق بَين الْإِجَابَة وَالطَّاعَة

أَن الطَّاعَة تكون الْأَدْنَى للأعلى لِأَنَّهَا فِي مُوَافقَة الْإِرَادَة الْوَاقِعَة موقع الْمَسْأَلَة وَلَا تكون إِجَابَة إِلَّا بإن تفعل لموافقة الدُّعَاء بِالْأَمر وَمن أَجله كَذَا قَالَ عَليّ بن عِيسَى رَحمَه الله

الْفرق بَين الْمَذْهَب والمقالة

أَن الْمقَالة قَول يعتمدت عَلَيْهِ

قائلة ويناظر فِيهِ يُقَال هَذِه مقَالَة فلَان إِذا كَانَ سَبيله فِيهَا هَذَا السَّبِيل ولامذهب مَا يمِيل إِلَيْهِ من الطّرق سَوَاء كَانَ يُطلق القَوْل فِيهِ أَو لَا يُطلق وَالشَّاهِد أَنَّك تَقول هَذَا مذهبي فِي السماع وَالْأكل وَالشرب لشَيْء تختاره من ذَلِك وتميل اليه تناظر فِيهِ أَولا وَفرق آخر وَهُوَ أَن الْمَذْهَب يُفِيد أَن يكون الذَّاهِب مُعْتَقدًا لَهُ أَو بِحكم المعتقد والمقالة لَا تفِيد ذَلِك لنه يجوز أَن يَقُوله ويناظر فِيهِ ويعتقد خِلَافه فعلى هَذَا يجوز أَن يكون مَذْهَب لَيْسَ بمقالة ومقالة لَيْسَ بِمذهب

الْفرق بَين الْفَرْض وَالْوُجُوب

أَن الْفَرْض لَا يكون إِلَّا من الله والإيجاب يكون مِنْهُ وَمن غَيره تَقول فرض الله تَعَالَى على العَبْد كَذَا وأوجبه عَلَيْهِ وَتقول أوجب زيد على عَبده والمللك على رَعيته كَذَا وَلَا

<<  <   >  >>