للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُقَال فرض عَلَيْهِم ذَلِك وانما يُقَال فرض لَهُم الْعَطاء وَيُقَال فرض لَهُ القَاضِي وَالْوَاجِب يجب فِي نَفسه من غير إِيجَاب يجب لَهُ من حَيْثُ إِنَّه غير مُتَعَدٍّ وَلَيْسَ كَذَلِك الْفَرْض لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ وَلِهَذَا صَحَّ وجوب الثَّوَاب على الله تَعَالَى فِي حكمته وَلَا يَصح فَرْضه وَمن وَجه آخر إِن السّنة الْمُؤَكّدَة تسمى واجبنا وَلَا تسمى فرضا مثل سَجْدَة التِّلَاوَة هِيَ وَاجِبَة على من يسْمعهَا وَقيل على من قعد لَهَا وَلم يقل إِنَّهَا فرض وَمثل ذَلِك الْوتر فِي اشباه لَهُ كثير وَفرق آخر ان العقليات لَا يسْتَعْمل فِيهَا الْفَرْض وَيسْتَعْمل فِيهَا الْوُجُوب تَقول هَذَا وَاجِب فِي الْعقل وَلَا يُقَال فرض فِي الْعقل وَقد يكون الْفرق والجب سَوَاء فِي قَوْلهم صَلَاة الظّهْر وَاجِبَة وَفرض لَا فرق بَينهمَا هَهُنَا فِي الْمَعْنى وكل وَاحِد مِنْهُمَا من أصل فَأصل الْفَرْض الحز فِي الشَّيْء تَقول فرض فِي الْعود فرضا إِذا حز فِيهِ وأصل الْوُجُوب السُّقُوط يُقَال وَجَبت الشَّمْس للمغيب إِذا سَقَطت وَوَجَب الْحَائِط وجبه أَي سقط وحد الْوَاجِب وَالْفَرْض عِنْد من يَقُول إِن الْقَادِر لَا يَخْلُو من الْفِعْل مَا إِذا لم يَفْعَله اسْتحق الْعقَاب وَلَيْسَ بجب الْوَاجِب لايجاب مُوجب لَهُ وَلَو كَانَ كَذَلِك

لَكَانَ الْقَبِيح وَاجِبا إِذا أوجبه مُوجب وَالْأَفْعَال ضَرْبَان أَحدهمَا أَلا يقارنه دَاع وَلَا قصد وَلَا علم فَلَيْسَ لَهُ حكم زَائِد على وجوده كَفعل الساهي والنائم وَالثَّانِي يَقع مَعَ قصد وَعلم أَو دَاع وَهَذَا على أَرْبَعَة أضْرب أَحدهَا مَا كَانَ لفَاعِله أَن يَفْعَله من غير أَن يكون لَهُ فِيهِ مثل الْمُبَاح وَالثَّانِي مَا يَفْعَله لعاقبه محمودة وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي تَركه مضرَّة ويمسى ذَلِك ندبا ونفلا وتطوعا وَإِن لم يكن شَرْعِيًّا سمي تفضلا وإحسانا وَهَذَا هُوَ زَائِد على كَونه مُبَاحَة وَالثَّالِث مَاله فعله وان لم يَفْعَله لحقه مضرَّة وَهُوَ الْوَاجِب وَالْفَرْض وَقد يُسمى المحتم وَاللَّازِم وَالرَّابِع الَّذِي لَيْسَ لَهُ فعله وان فعله اسْتحق الذَّم وَهُوَ الْقَبِيح والمحظور وَالْحرَام

<<  <   >  >>