للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منقولا مبلغا إلينا

ويكون الناسخ له قد سقط ولم ينقل إلينا لفظه فهذا باطل عندنا لا سبيل إلى وجوده في العالم أبد الأبد لأنه معدوم البتة قد دخل بأنه غير كائن في باب المحال والممتنع عندنا وبالله تعالى التوفيق فصل ليس كل قول الصحابي إسنادا قال علي وإذا قال الصحابي السنة كذا وأمرنا بكذا فليس هذا إسنادا ولا يقطع على أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسب إلى أحد قول لم يرو أنه قاله ولم يقم برهان على أنه قاله وقد جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نهانا عمر فانتهينا وقد قال بعضهم السنة كذا وإنما يعني أن ذلك هو السنة عنده على ما أداه إليه اجتهاده فمن ذلك ما حدثناه حمام ثنا الأصيلي ثنا أبو زيد المروزي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن محمد ثنا عبد الله أنبأ يونس عن الزهري أخبرني سالم بن عبد الله قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا وبالمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما قابلا فيهدي أو يصوم إن لم يجد هديا قال أبو محمد ولا خلاف بين أحد من الأمة كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم إذ صد عن البيت لم يطف به ولا بالصفا والمروة بل أحل حيث كان بالحديبية ولا مزيد وهذا الذي ذكره ابن عمر لم يقع قط لرسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا حمام بن أحمد قال ثنا عياش بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن قال ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ ثنا عبد الله بن بكر السهمي ثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر

<<  <  ج: ص:  >  >>