للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فَدُعِيَ بِهِ، فَقَالَ: «هَاكَ مِفْتَاحَكَ» .

الْخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ

رَوَى أَبُو شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ افْتَتَحَ مَكَّةَ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ مِنْ فَتْحِ مَكَّةَ عَدْتُ خُزَاعَةَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَتَلُوهُ بِمَكَّةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطِيبًا، فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ، فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لا يَحِلُّ لامْرِئٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ يَسْفِكَ بِهَا دَمًا وَلا يَعْضِدَ بِهَا شَجَرًا، وَلَمْ تَحِلُّ لأَحَدٍ كَانَ مِنْ قَبْلِي، وَلا لأَحَدٍ يَكُونُ مِنْ بَعْدِي، وَلَمْ تَجُزْ لِي إِلا قَدْرُ سَاعَةٍ غَضَبًا عَلَى أَهْلِهَا، ثُمَّ قَدْ رَجَعَتْ كَحُرْمَتِهَا بِالأَمْسِ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ.

يَا مَعْشَرَ خُزَاعَةَ ارْفَعُوا أَيْدِيَكُمْ عَنِ الْقَتْلِ، فَمَنْ قَتَلَ بَعْدَ مَقَامِي هَذَا فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا فَدَمُ قَاتِلِهِمْ، وَإِنْ شَاءُوا فَعَقْلُهُ» ، ثُمَّ وَدَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ الَّذِي قَتَلَتْهُ خُزَاعَةُ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي فَضَائِلِ مَكَّةَ نَحْوَ هَذَا الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ.

<<  <   >  >>