للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٤٨/س٣) (٤٨/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين: [منهم] ( [١٢٩٣] ) من يجحد البارئ عز وجل ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ( [١٢٩٤] ) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا] ( [١٢٩٥] ) محمد - صلى الله عليه وسلم -[يحكم بكفره] ( [١٢٩٦] ) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (٦٨/س٢ - ١٠٢/س١) وأما الكتابي كاليهودي ( [١٢٩٧] ) والنصراني ( [١٢٩٨] ) ، فقد قال محمد [بن الحسن] ( [١٢٩٩] ) رحمه الله تعالى (٣٠٧) : إن إسلامه ( [١٣٠٠] ) كان في زمن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن] ( [١٣٠١] ) محمداً رسول الله. وأما ( [١٣٠٢] ) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ( [١٣٠٣] ) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد] ( [١٣٠٤] ) أن محمداً رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ( [١٣٠٥] ) ديني، ودخلت في [دين] ( [١٣٠٦] ) الإسلام. وقد استقصيت ( [١٣٠٧] ) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ( [١٣٠٨] ) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ( [١٣٠٩] ) (٣٠٨) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ( [١٣١٠] ) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ( [١٣١١] ) عليهم لا نقبل ( [١٣١٢] ) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ( [١٣١٣] ) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربياً كان أو غير عربي. (٥١/س٤ - ٦٩/س٢) (١٠٣/س١) وأما الصنف الذين اختلف ( [١٣١٤] ) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (٣٠٩) . (٤٩/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام] ( [١٣١٥] ) المسلمين الذمة، فللإمام أن ( [١٣١٦] ) يعطيهم الذمة.

[السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:]

(١٠٤/س١) ٣ (٤٩/س٣) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ( [١٣١٧] ) دخل العسكر دار الحرب [للقتال] ( [١٣١٨] ) ، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ( [١٣١٩] ) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ( [١٣٢٠] ) . [وبيان] ( [١٣٢١] ) هذا / لا ( [١٣٢٢] ) يخلو من ثلاثة أوجه:


[١٢٩٣] ( [١٢٩٣] ) سقط من س١. [١٢٩٤] ( [١٢٩٤] ) ورد في جميع النسخ: " بأن ". والصواب ما أثبته: " فإن ". [١٢٩٥] ( [١٢٩٥] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٦] ( [١٢٩٦] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٢٩٧] ( [١٢٩٧] ) في س٢، س٣، س٤: " واليهود ". [١٢٩٨] ( [١٢٩٨] ) في س٢، س٣، س٤: ": " والنصارى ". [١٢٩٩] ( [١٢٩٩] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٠٠] ( [١٣٠٠] ) في س٢، س٣، س٤: " إسلامهم ". [١٣٠١] ( [١٣٠١] ) سقط من: ب، س١. [١٣٠٢] ( [١٣٠٢] ) في س٢، س٣، س٤: " فأما ". [١٣٠٣] ( [١٣٠٣] ) في س٣، س٤: " و ". [١٣٠٤] ( [١٣٠٤] ) سقط من: ب. [١٣٠٥] ( [١٣٠٥] ) في س٢، س٣، س٤: " عن ". [١٣٠٦] ( [١٣٠٦] ) سقط من: ب س٢، س٣، س٤. [١٣٠٧] ( [١٣٠٧] ) في ب: " استشعبت ". [١٣٠٨] ( [١٣٠٨] ) في س٢: " كتاب ". [١٣٠٩] ( [١٣٠٩] ) في ب، س١: " ثمة ". [١٣١٠] ( [١٣١٠] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١١] ( [١٣١١] ) في س٢، س٣، س٤: " ظهر ". [١٣١٢] ( [١٣١٢] ) في س٢، س٣، س٤: " يقبل ". [١٣١٣] ( [١٣١٣] ) في س٢، س٣، س٤: " من ". [١٣١٤] ( [١٣١٤] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " اختلفوا ". [١٣١٥] ( [١٣١٥] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٦] ( [١٣١٦] ) في س١، " ألا ". [١٣١٧] ( [١٣١٧] ) في ب، س١: " وإذا ". [١٣١٨] ( [١٣١٨] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣١٩] ( [١٣١٩] ) في ب: " فعلى العسكر ". وفي س٣، س٤: " كان على العسكر ". [١٣٢٠] ( [١٣٢٠] ) سقط من س٢، س٣، س٤. [١٣٢١] ( [١٣٢١] ) في س٢، س٣، س٤: " يتعين بيان هذا إذا أمر العسكر بشيء ". [١٣٢٢] ( [١٣٢٢] ) في س٢، س٣، س٤: " فلا ".

<<  <   >  >>