للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(٥٢/ب) (٥٤/س٥) (١١٠/س١) (٧٣/س٢) أما ( [١٣٧٨] ) في المنقول المجرد، فلا ( [١٣٧٩] ) يجوز المن بالرد عليهم، لأنه لم يرد الشرع / به. وإن من عليهم بالرقاب ( [١٣٨٠] ) والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل. وهو في الأسارى بالخيار، إن شاء قتلهم لأنه - صلى الله عليه وسلم - قتل (٣١٩) ، ولأن فيه حسم ( [١٣٨١] ) مادة الفساد. وإن شاء استرقهم، وإن شاء تركهم أحراراً / ذمة للمسلمين. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، لأن فيه تقويتهم على المسلمين. / فإن أسلموا لا يقتلهم، لاندفاع شرهم. وله أن يسترقهم إذا أسلموا بعد الأخذ (٣٢٠) . وإذا أراد الإمام العودة، ومعه مواشٍ، فلم ( [١٣٨٢] ) يقدر على نقلها إلى دار الإسلام، ذبحها وحرقها، ولا يعقرها ويتركها ( [١٣٨٣] ) [من غير أن يحرقها] ( [١٣٨٤] ) بالنار. حتى لا ينتفع [بها الكفار] ( [١٣٨٥] ) . ويخرب ( [١٣٨٦] ) البنيان، ويحرق / الأسلحة / أيضاً. وما لم يحرقه فيها يدفنه في موضع لا يوقف عليه. (٥٢/س٣) (٧٤/س٢ - ١١١/س١) / وأما كيفية القسمة للغنيمة، فاعلم أن الإمام لا يقسم غنيمة في دار الحرب، حتى يخرجها إلى دار الإسلام. فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل الغنائم عليها قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها ( [١٣٨٧] ) إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها. وصورة القسمة، أنها تقسم خمسة أجزاء: (١١٢/س١) خمس ( [١٣٨٨] ) منها لله تعالى، يقسمه على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم ( [١٣٨٩] ) لابن السبيل، يدخل فيه ( [١٣٩٠] ) فقراء ذوي القربى ( [١٣٩١] ) ، ويقدمون. ولا يدفع ( [١٣٩٢] ) إلى أغنيائهم. والأربعة الباقية يقسمها بين الغانمين للفارس سهمان ( [١٣٩٣] ) . وللراجل سهم. ويستوي فيه صاحب / [العربي والبرذون] ( [١٣٩٤] ) . ولا يسهم للمملوك، ولا لصبي ( [١٣٩٥] ) ولا امرأة، ولا ذمي. ولكنه يرضخ لهم الإمام، [بحسب ما يرى. والمكاتب بمنزلة العبد. والذمي إنما يرضخ ( [١٣٩٦] ) (٣٢١) له] ( [١٣٩٧] ) إذا قاتل [أو دل على الطريق. وكذا العبد إنما يرضخ له إذا قاتل.] ( [١٣٩٨] ) والمرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى. ولا

يبلغ برضخه ( [١٣٩٩] ) سهماً من سهام الغانمين. (٣٣/ب) (٧٥/س٢ - ٥٥/س٤) وأما السلطان، فله خمس الخمس عند بعض العلماء مكان ما كان يأخذه رسول الله / - صلى الله عليه وسلم - / لنفسه (٣٢٢) . والجادة، على أنه ليس له ذلك. وإنما له كواحد من الجيش. فإن كان له / مماليك وقاتلوا، فإنه يرضخ لكل واحد منهم [دون] ( [١٤٠٠] ) سهم [الحر] ( [١٤٠١] ) من الغنيمة، ويكون للسلطان. لأن العبد وما يملك ( [١٤٠٢] ) لمولاه. ولا شك أنه يتميز [له] ( [١٤٠٣] ) النصيب عن بقية [أهل] ( [١٤٠٤] ) الجيش.


[١٣٧٨] ( [١٣٧٨] ) في س١: " وأما ". وفي ب: وإنما " [١٣٧٩] ( [١٣٧٩] ) في ب، س٢: " ولا يجوز "، وفي س١، س٣، س٤: " لا يجوز " والصواب ما أثبته: " فلا يجوز ". [١٣٨٠] ( [١٣٨٠] ) في ب: " بالرفاء ". [١٣٨١] ( [١٣٨١] ) في ب: " ختم ". [١٣٨٢] ( [١٣٨٢] ) في س١: " ولا ". وفي ب: " ولم ". [١٣٨٣] ( [١٣٨٣] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " ولا يتركها ". [١٣٨٤] ( [١٣٨٤] ) في س٢، س٤: " بل يحرقها ". وفي س٣: " لم يحرقها ". [١٣٨٥] ( [١٣٨٥] ) سقط من: ب. [١٣٨٦] ( [١٣٨٦] ) في ب، س١: " وخرب " [١٣٨٧] ( [١٣٨٧] ) في س٢، س٣، س٤: " يتحملوها ". [١٣٨٨] ( [١٣٨٨] ) في س٢: " وخمس ". [١٣٨٩] ( [١٣٨٩] ) في ب: " وأسهم ". [١٣٩٠] ( [١٣٩٠] ) سقط من: س٢، س٣، س٤. [١٣٩١] ( [١٣٩١] ) في ب: " القرابى ". وفي س٢، س٣، س٤: " القربى فيهم ". [١٣٩٢] ( [١٣٩٢] ) في ب: " تدفع ". [١٣٩٣] ( [١٣٩٣] ) في ب " سهما ". [١٣٩٤] ( [١٣٩٤] ) في س٢، س٣، س٤: " البرذون والعربي ". [١٣٩٥] ( [١٣٩٥] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " صبي ". [١٣٩٦] ( [١٣٩٦] ) في حاشية س١: "الرضخ عطية دون السهم، بحسب ما يراه الإمام ". [١٣٩٧] ( [١٣٩٧] ) سقط من: س١. [١٣٩٨] ( [١٣٩٨] ) سقط من س٢، س٤. [١٣٩٩] ( [١٣٩٩] ) في ب، س٢، س٣، س٤: " بما يرضخه. [١٤٠٠] ( [١٤٠٠] ) سقط من س٢، س٤. [١٤٠١] ( [١٤٠١] ) سقط من ب، س١. [١٤٠٢] ( [١٤٠٢] ) في س١: "يملكه ". [١٤٠٣] ( [١٤٠٣] ) سقط من ب. [١٤٠٤] ( [١٤٠٤] ) سقط من: س١.

<<  <   >  >>