للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وسلم: "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " على تحريم جميع أنواع المسكرات، ما كان موجودًا منها على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حَدَث بعده، كما سئل ابنُ عباس عن الباذَقِ؟ فقال: "سبق محمد - صلى الله عليه وسلم - الباذَقَ؛ فما أسكر فهو حرام" (١).

خرجه البخاري.

يشير إلى أنه إن كان مُسْكِرًا، فقد دخل في هذه الكلمة الجامعة العامة.

* * *

[[السكر نوعان]]

• واعلم أن المسكر المزيل للعقل نوعان:

• أحدهما: ما كان فيه لذة وطرب، فهذا هو الخمر المحرَّم شربُه.

وفي المسند عن طلق الحنفي، أنه كان جالسًا عند النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال له رجل: يا رسول الله! ما ترى في شراب نصنعه بأرضنا من ثمارنا؟ فقال - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ سائلٌ عن المسكر؟ فلا تشربْه ولا تَسْقِهِ أخاكَ السلم؛ فوالذي نفسي بيده - أو بالذي يحلف به - لا يشربه رجلٌ ابتغاءَ لذةٍ مُسْكِرَةٍ؟ فيسقيَه الله الخمر يوم القيامة" (٢).

قالت طائفة من العلماء: وسواء كان هذا المسكر جامدًا أو مائعًا.

وسواء كان مطعومًا أو مشروبًا.

وسواء كان من حب أو تمر أو لبن أو غير ذلك.

وأدخلوا في ذلك الحشيشة التي تعمل هن ورق القنَّب (٣) وغيرها مما يؤكل لأجل


(١) أخرجه البخاري في: ٧٤ - كتاب الأشربة: ١٠ - باب الباذَق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة ١٠/ ٦٢ ح ٥٥٩٨ من حديث أبي الجويرية، قال: سألت ابن عباس عن الباذَق؛ فقال: سبق محمد الباذق، فما أسكر فهو حرام، قال: الشراب الحلال الطيب؛ قال: ليس بعد الحلال الطيب، إلا الحرام الخبيث.
والباذق ضبط بفتح المعجمة، وقيل: بكسرها، هو الخمر إذا طبخ، فارسي معرب، وقيل: هو المطبوخ من عصير العنب إذا أسكر، أو إذا طبخ بعد أن اشتد.
(٢) أورده الهيثمي في المجمع ٥/ ٧٣ عن أحمد والطبراني، وقال: رجال أحمد ثقات، ولم أجده في المطبوع من المسند، وفي المجمع: " … ابتغاء سكره" وفي بعض الأصول "لذة سكر" وفي بعضها "سكره".
(٣) القُنَّب: نبات حولي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية، تفتل لحاؤه حبالًا، والقنب الهندي نوع من القنب يستخرج منه المخدر الضار المعروف بالحشيش والحشيشة. المعجم الوسيط ٢/ ٧٦٧ وفي القاموس: القنب كَدِنَّم وسُكّر: نوع من الكتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>