للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي رواية أنه قال له (١) لا أعلم له شيئًا إلا خبيثًا أو حراما؟ فقال أجيبوه.

وقد صحح الإمام أحمد هذا عن ابن مسعود ولكنه عارضه بما روي عنه قال "الإثْمُ حزَّازُ الْقُلُوب" (٢).

وروي عن سلمان مثل قول ابن مسعود الأول.

وعن سعيد بن جبير والحسن البصري ومورق العجلي وإبراهيم النخعي وابن سيرين وغيرهم.

والآثار بذلك موجودة في كتاب الأدب لحميد بن زنجويه، وبعضها زي كتاب الجامع للخلال، وفى مصنفي عبد الرزاق وابن أبي شيبة وغيرهم.

* * *

[[إذا علم أن عين الشيء محرم أخذ بوجه محرم؟]]

ومتى علم أن عين الشيء حرام أخذ بوجه محرم فإنه يحرم تناوله وقد حكى الإجماع على ذلك ابن عبد البر وغيره.

وقد روي عن ابن سيرين في الرجل يقضي من الربا قال: لا بأس به، وعن الرجل يقضي من القمار، قال: لا بأس به.

خرجه الخلال بإسناد صحيح.

وروى عن الحسن خلاف هذا (٣) وأنه قال: إن هذه المكاسب قد فسدت فخذوا منها شبه المضطر.


(١) ليست في هـ، ولا في م.
(٢) ورد فيه أيضًا: "الإثم حواز" بتشديد الزاي وتخفيف الواو وورد بتشديد الواو وتخفيف الزاي. ولكل منها معنى ومحمل صحيح. قال في النهاية: الإثم حواز القلوب (بتشديد الزاي والإثم بمعنى الآثام) وهي الأمور التي تحز في القلوب أي تؤثر فيها كما يؤثر الحز في الشيء، وهو ما يحظر من أن تكون معاصي لفقد الطمأنينة إليها وهي جمع حاز بتشديد الزاي، وروي "الإثم حواز القلوب" بتشديد الواو أي يحوزها ويتملكها ويغلب عليها، ويروى: "الإثم حزاز القلوب" بزايين. الأولى مشددة، وهي فعال من الحز (وهو القطع).
راجع النهاية ١/ ٣٧٧ - ٣٧٨.
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ١/ ١٧٦ وقال رواه الطبراني كله بأسانيد رجالها ثقات وهو من حديث ابن مسعود وانظر الورع لأحمد ص ٤٥ باب ما يكره من أمر الربا.
وفي ب: "حواز".
(٣) ب: "ذلك".

<<  <  ج: ص:  >  >>