للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومذهب مالك وأحمد أنه يثبت له خيارُ الفَسْخِ بذلكِ.

ولو كان محتاجًا إلى نقد، فلم يجد مَنْ يُقْرضه، فاشترى سلعةً بثمن إلى أجل في ذمته، ومقصوده بيع تلك السلعة ليأخذ ثمنها، فهذا فيه قولان للسلف.

ورخص أحمد فيه في رواية (١).

وقال في رواية: أخشى أن يكون مضطرًّا، فإن باع السلعة من بائعها (٢) له، فأكثر السلف على تحريم ذلك.

وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهم الله، وأحمد وغيرهم.

* * *

• ومن أنواع الضرر في البيوع: التفريقُ بين الوالدة وولدها في البيع، فإن كان صغيرًا حَرُمَ بالاتفاق.

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "من فَرَّقَ بين والدة وَوَلَدِهَا؛ فَرَّقَ الله بينه وبين أحبته يوم القيامة (٣) "، فإن رضيت الأم بذلك، ففي جوازه اختلاف.


(١، ٢) ليست في م.
(٣) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٤١٣، ٤١٤ الحلبي من طريق حسن بن موسى، عن عبد الله بن لهيعة، عن حيي بن عبد الله المعافري، عن أبى عبد الرحمن الحبلي، قال: كنا في البحر، وعلينا عبد الله بن قيس الفزاري، ومعنا أبو أيوب الأنصاري، فمر بصاحب المقاسم، وقد أقام السبي فإذا امرأة تبكي، فقال: ما شأن هذه؟ قالوا: فرقوا بينها وبين ولدها، قال: فأخذ بيدها حتى وضعه في يدها، فانطلق صاحب المقاسم إلى عبد الله بن قيس فأخبره، فأرسل إلى أبي أيوب الأنصاري فقال: ما حملك على ما صنعت؟ قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه بين الأحبة يوم القيامة".
لفظ الموضع الأول.
واقتصر في الموضع الثاني على الحديث المرفوع دون القصة وأخرجه الترمذي في السنن: ١٢ - كتاب البيوع: ٥٢ - باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع ٣/ ٥٨٠ ح ١٢٨٣ من طريق عمر بن حفص الشيباني عن عبد الله بن وهب بن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي - به - فذكر الحديث المرفوع بنحو ما أورد ابن رجب.
وعقب عليه بقوله: هذا حديث حسن غريب.
ولم يخرجه من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.
وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢/ ٥٥ من طريق أبي النضر الفقيه، عن عثمان بن سعيد الدارمي، عن سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي عن عبد الله بن وهب - به - بمثل ما أورد ابن رجب.
وصححه على شرط مسلم وسكت عنه الذهبي وأورده الشيخ ناصر الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته ص ١٠٩٥ ح ٦٤١٢ ونص على صحته.

<<  <  ج: ص:  >  >>