للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[الشرح]

ذلك عن شهوة أو غير شهوة في أصح قولي العلماء- ما لم يخرج منه شيء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبَّل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ.

أما قول الله سبحانه في آيتي النساء: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: ٤٣] (١) فالمراد به الجماع في الأصح من قولي العلماء، وهو قول ابن عباس - رضي الله عنه- وجماعة.

أما مسألة غسل الميت ومس المرأة فقد بيَّن شيخنا في المتن كلام أهل العلم، ورجح حفظه الله عدم النقض في المسألتين، والله أعلم.

بعد أن بيَّن المؤلف رحمه الله أحكام الفقه الأكبر


(١) النساء، آية ٤٣. المائدة، آية ٦.

<<  <   >  >>