للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والشعبى، وقتادة، وأبو حنيفة، وأصحابه إلى أن آية البقرة منسوخة بقوله عز وجل: (أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ) فأجروا القصاص بين الحر والعبد، والذكر

والأنثى، وقد مر الكلام على أنها منسوخة، وأن آية المائدة لا تصلح أن

تكون ناسخة.

ومما عدوه ناسخاً وليس كما قالوا، قوله عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ

أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ)

قالوا: هو ناسخ لما كان عليه بنو إسرائيل، أباح الله به العفو عن القاتل، وأخذ الدية، ولم يكن ذلك لهم.

والكلام في ذلك كما تقدم في قوله عز وجل: (لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا) . . .

وقوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ) الآية.

يجوز أن تكون منسوخة بآية الميراث، وأن تكون محكمة.

قالوا: كانت الوصية للوالدين والأقربين، ثم نسخ ذلك.

وقيل: معناها أن يوصي للوالدين والأقربين بإمضاء ما فرض الله لهم، وسوغه من مال الميت، وألا يتعدى حكم الله فيه، فتكون على هذا محكمة.

قالوا: ومما يؤيد أنها منسوخة أنها نزلت قبل أن ينزل ما في النساء.

وقال طاووس، والحسن، وغيرهما: هي محكمة، وقيل: بعضها

منسوخ، وهو قوله تعالى: (لِلْوَالِدَيْنِ) ، وبعضها محكم، وهو الوصية

للأقربين.

وممن قال ذلك الشعبي، والنخعى، واختاره الطبري، ويروى

ذلك عن الحسن، وعن قتادة، والضحاك.

وقال الضحاك، من مات،

<<  <   >  >>