للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ)

يريد به من أفطر لمرض، ثم صح، فأطاق القضاء، فلم يقضِ حتى أدركه فرض الصوم لعام آخر، فإنه يصوم الذي أدركه، فإذا فرغ منه قضى الذي فاته، وأطعم عن كل يوم مُداً، وأما من اتصل به المرض، فلم يطق أن يقضي حتى جاء الصوم الآخر فإنه يقضي إذا أطاق بعد ذلك، ولا إطعام عليه.

وهذا القول قول زيد بن أسلم، وابن شهاب، ومالك، رحمه الله، في رواية ابن وهب عنه.

ويجوز، والله أعلم، أن تكون محكمة، ويكون معنى قوله: (وَعَلَى

الذِينَ يُطِيْقُونهُ) : أي على الذين يتعمَّدون الفطر من غير عذر، فإنهم

يلزمهم إطعام ستين مسكينًا، أو العتق، أو صوم شهرين. والسنة بيَّنت

الإطعام، وزادت العتق، والصيام، وليس التأويل الأول، كانوا من شاء

صام، ومن شاء أفطر، وأطعم، بمتفق عليه بين الصحابة، إنما ذلك قول

معاذ بن جبل، رحمه الله، وقد خالفه ابن عباس، وأبو بكر الصديق.

رضي الله عنه -

وقرئ: (وعلى الذين يُطَوَّقونه) بضم الياء، وفتح الطاء.

وتشديد الواو.

وقال ابن عباس، رحمه الله: نزلت في الكَبِيْرِيْنَ الذين لا

يقدرون على الصوم، والمريض، وعلى هذه القراءة أيضاً عائشة، رضي

الله عنها، وعطاء، وابن جبير، وعكرمة.

<<  <   >  >>