للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقوله عزَّ وجلَّ: (فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٤) وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ (١٧٥) :

وكذلك: (وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ (١٧٨) وَأَبْصِرْ) .

زعم قوم أن الآيات الأربعٍ نسخن بآية السيف، وليس

كذلك؛ لأني قد بينت أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن قادرا على قتالهم، فيؤمر بتركه، ثم جاءت آية السيف آمرة بالقتال.

* * *

[سورة (ص)]

لا نسخ فيها.

وقوله عز وجل: (اصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ)

زعموا أنه منسوخ بآية السيف وقد تقدم إبطاله، وكذلك

قوله عز وجل: (إِنْ يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ (٧٠)

قالوا: معناها منسوخ بآية السيف، وليس كذلك. وكذلك قوله عز وجل:

(فَطَفِقَ مَسْحاً بالسوقِ والأعْنَاقِ)

قالوا: هو منسوخ بتحريم ذلك بالإجماع، وبالسنة، وهذا خلف من القول، إنما حكى الله تعالى ذلك عن نبيه، ولم يشرع ذلك لنا، ثم ينسخ بسنة، ولا بإجماع.

وقوله عز وجل: (وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ)

زعم قوم أنَ ذلك منسوخ، قالوا: وقال به مالك بن أنس، رحمه

الله، وقال: البرُّ بأتم الأفعال، والحنث بأقلها احتياطاً للدين، فلا

يجزئ عن مائة ضربة ضربة واحدة بمائة قضيب.

وقال مجاهد وغيره: هذا حكم خُصَّ به أيوب عليه السلام.

<<  <   >  >>