للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ)

روى ذلك الضحاك، عن ابن عباس، رحمه الله، وليس بين الآيتين نسخ.

وهما محكمتان، وهذا خبر، والخبر من الله عز وجل لا ينسخ، ولا

تعارض بين الآيتين أيضاً؛ لأن معنى قوله عز وجل: (نزِدْ لَهُ في حَرثِهِ)

إن شئنا، و (مَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا) إن شئنا؛ لأن من

المعلوم أن الأشياء إنما يفعلها بمشيئته، ولا مكره له عليها، فمعنى

الآيتين واحد.

وأيضاً فإن (سبحان) نزلت قبل (الشورى) ، فإن كانت آية ناسخة

لآية بعدها، فالآية الثانية نزلت منسوخة، وإذا نزلت منسوخة سقطت

فائدتها، هذا لو كان ذلك في الأحكام فكيف في الأخبار التي لا يجوز

نسخها؟

وفي هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه نظر.

وقال بعض العلماء: معنى قول ابن عباس، رضي الله عنه في

هذا، ونظيره، إن صح قولهم عنه، أنه ناسخ ومنسوخ، أي هو على

نسخته، أي مثله في المعنى، وإن لم يكن مثله في اللفظ، ولا يعجبني

هذا التأويل.

وقالوا في قوله عز وجل: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) :

هو منسوخ بقوله عزَّ وجلَّ في سورة سبأ: (قلْ مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ) وهذا غير صحيح، لأن (سبأ) نزلت قبل (الشورى) فتكون آية الشورى قد نزلت منسوخة، ومعنى قوله: (مَا سَألْتُكُمْ مِنْ أجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ)

أي إني لا أسالكم أجراً، فإن

<<  <   >  >>