للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد دلَّ مبايعةُ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - الرجالَ علَى أنْ لا يأتوا ببهتانٍ يفترونَه بينَ أيْديهم وأرجُلِهمْ أنَّ ذلكَ لا يختصُّ بالنساءِ.

وجميعُ ما فُسئَر به البهتانُ في حقِّ النساءِ يدخلُ فيه الرجال - أيضًا -.

فيدخلُ فيه استلحاقُ الرجلِ ولدَ غيره، سواء كان لاحقًا غيره أو غيرَ لاحق.

كولدِ الزنا، ويدخلُ فيه الكذبُ والغيبةُ.

وقد قالَ النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -:

"إِنْ كانَ في أخيكَ ما تقولُ فقد اغْتبتَه، وإنْ لم يكنْ فيه ما تقولُ فقد بهتَهُ ".

خرَّجَهُ مسلمٌ.

وكذلكَ القذفُ، وقد سمَّى اللَّهُ قذفَ عائشةَ بهتانًا عظيمًا.

وكذلكَ النميمةُ من البهتانِ.

وفي روايةِ أبي الأشعثِ، عن عبادةَ: "ولا يَعْضَه بعضُكُم بعضًا".

والعضِيهَة: النميمة.

وفي "صحيح مسلم "، عن ابنِ مسعود - مرفوعًا -:

"ألا أُنبئُكُم ما العضْهُ؛ هي النميمةُ القَالَةُ بين الناس ".

وروى إبراهيمُ الهَجَري، عن أبي الأحوصِ، عن ابنِ مسعود، قالَ: كنا

نسمِّي العضيهة السحرَ، وهو اليوم: قيلَ وقالَ.

وفسر إسحاقُ بن راهويه العضيهةَ في حديثِ عبادةَ بن الصامتِ، قال: لا

يبهتْ بعضُكم بعضًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>