للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد رُوي عن سمُرة بن جُنْدُب، فيمَنْ عليه صلوات فائتة: أنَه يُصلِّي مع

كلِّ صلاةٍ صلاةً.

وقد رُوي عنه - مرفوعًا.

خرَّجه البزارُ بإسنادٍ ضعيفٍ.

ولأصحابِ الشافعيِّ فيما إذا كان الفواتُ بغيرِ عُذْرٍ في وُجوبِ القضاءِ

على الفورِ وجهانِ.

وحمَل الخطابيُ قولَه: "لا كفَّارةَ لها إلا ذلك " على وجهْينِ:

أحدُهُما: أنَّ المعنى أنَّه لا يجوزُ له تركُها إلى بدلٍ، ولا يُكفِّرها غيرُ

قضائِها.

والثاني: أنَّ المعنى أنَّه لا يلْزَمُهُ في نسيانها كفَّارةٌ ولا غرامة. قال إنَّما عليه

أن يُصلِّي ما فاتَهُ.

وقد رُوي عن أبي هريرة - مرفوعًا:

"من نسي صلاةً فوقتُها إذا ذكرَهَا".

خرَّجه الطبرانيُّ والدارقطني والبيهقيُّ من روايةِ حفْصِ بنِ أبي العطَّافِ.

واختلف عليه في إسنادِهِ إلى أبي هريرةَ.

وحفْصٌ هذا، قال البخاريُ وأبو حاتمٍ: منكرُ الحديث.

وقال يحيى بن يَحْيى: كذَّاب.

فلا يُلتفتُ إلى ما تفرَّد به.

وأمَّا تلاوتُهُ قولُهُ تعالى: (وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) .

<<  <  ج: ص:  >  >>