للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٧١ - أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللَّفْتُوَانِيُّ بِأَصْبَهَانَ، أَنَّ الْحُسَيْنَ الْخَلَّالَ أَخْبَرَهُمْ، أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ، أَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَارُونَ الرُّويَانِيُّ، نَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ - رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ - قَالَ: «قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوُفِّينَ، أَمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ؟ قَالَ: وَمَا كَانَ يُحَرِّمُ ذَاكَ عَلَيْهِ؟ وَرُبَّمَا قَالَ دَاوُدُ: وَمَا يَمْنَعُهُ مِنْ ذَاكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَوْلُهُ: {لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} قَالَ: إِنَّمَا أَحَلَّ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَقَالَ: {أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} فَقَرَأَ حَتَّى بَلَغَ

⦗٣٧٧⦘

{لا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ}».

<<  <  ج: ص:  >  >>