للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٩٤ - قَالَ الطَّبَرَانِيُّ: وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدَانُ بْنُ

⦗٢٤٢⦘

أَحْمَدَ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ قَالَا: ثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: («مَنْ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا إِشْرَافِ نَفْسٍ فَيَتَوَسَّعْ (١) فِي رِزْقِهِ، وَمَنْ كَانَ عَنْهُ غَنِيًّا فَلْيُوَجِّهْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنْهُ»).

رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ، عَنْ وَكِيعٍ وَيُونُسَ وَحَسَنِ بْنِ مُوسَى وَعَبْدِ الصَّمَدِ، كُلُّهُمْ، عَنْ أَبِي الْأَشْهَبِ.

فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الصَّمَدِ أَحْسَبُهُ رَفَعَهُ.

وَفِي رِوَايَةِ وَكِيعٍ أُرَاهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مَنْ آتَاهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى رِزْقًا مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَلْيَقْبَلْهُ).

قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ أَبِي، مَا الْإِشْرَافُ؟ قَالَ: تَقُولُ نَفْسُكَ: سَيَبْعَثُ إِلَيَّ فُلَانٌ، سَيَصِلُنِي فُلَانٌ.

عَامِرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ تَكَلَّمَ فِيهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: ثِقَةٌ لَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ، وَرَوَى لَهُ مُسْلِمٌ.


(١) كذا في طبعة دار خضر، تحقيق عبد الملك بن عبد الله بن دهيش: ، والصواب (فليتوسع) وينظر ما قبله

<<  <  ج: ص:  >  >>