للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القبلة فرض فيها، وبين أن القبلة فى النوافل سنة لصلاته، عليه السلام، لها فى السفر على راحلته حيث ما توجهت به.

- باب الْقُنُوتِ قَبْلَ الرُّكُوعِ وَبَعْدَهُ

/ ٤٢ - فيه: ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ أَنَسُ: أَقَنَتَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلاَم فِي الصُّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَقِيلَ لَهُ: أَوَقَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ؟ قَالَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا. / ٤٣ - وقال عاصم: سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوتِ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ الْقُنُوتُ، قُلْتُ: قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَهُ؟ قَالَ: قَبْلَهُ، قَالَ: فَإِنَّ فُلانًا أَخْبَرَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَقَالَ: كَذَبَ، إِنَّمَا قَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) بَعْدَ الرُّكُوعِ شَهْرًا، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا، يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلا إِلَى قَوْمٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) عَهْدٌ، فَقَنَتَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) شَهْرًا، يَدْعُو عَلَيْهِمْ. / ٤٤ - وقال أبو مجلز، عن أنس: (قَنَتَ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وسلم) شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ) . / ٤٥ - وقال أبو قلابة، عن أنس: (كَانَ الْقُنُوتُ فِي الْمَغْرِبِ وَالْفَجْرِ) . وقال ابن المنذر: اختلف العلماء فى القنوت، فقالت طائفة بالقنوت قبل الركوع، روى ذلك عن عمر، وعلى، وابن مسعود، وأبى موسى، والبراء، وأنس، وابن عباس، وابن أبى ليلى، وبه قال إسحاق. وقالت طائفة: القنوت بعد الركوع روى ذلك عن أبى بكر، وعمر، وعثمان، وعلى، وقال أنس: كل ذلك كان يفعله قَبْلُ وبَعْدُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>