للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال: خسوف القمر يتفق ليلاً، فيشق الاجتماع له، وربما أدرك الناسَ نيامًا، فيثقل عليهم الخروج لها، ولا ينبغى أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الناس مستيقظين منصرفين، ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء، ولم نر صلاة جمعة ولا عيد ولا استسقاء جعلت بالليل.

[٣٦ - باب الركعة الأولى فى الكسوف أطول]

/ ٤٣ - فيه: عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) صَلَّى بِهِمْ فِى كُسُوفِ الشَّمْسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فِي سَجْدَتَيْنِ، الأوَّلُ الأوَّلُ أَطْوَلُ. أجمع العلماء أن القيام الثانى والركوع الثانى من الركوع الأول فى صلاة الكسوف أقصر من القيام ومن الركوع الأول؛ لقوله (صلى الله عليه وسلم) : (دون القيام الأول ودون الركوع الأول) ، وكذلك أجمعوا أن القيام، والركوع الثانى من الركعة الثانية أقصر من الأول منها. واختلف فى القيام والركوع الأول من الركعة الثانية هل هو دون الثانى من الركعة الأولى أو مثله، وهل يرجع قوله (صلى الله عليه وسلم) : (دون القيام الأول) ، إلى الركعة الأولى، أو إلى الثانية منها، فقال قوم: يرجع إلى الأولى من الركعة الأولى، وقال قوم: بل يرجع إلى القيام، والركوع الثانى من الركعة الأولى، وهذا قول مالك فى المدونة: أن كل ركعة من الأربع أطول من التى تليها، وقوله فى حديث عائشة: (الأولى الأولى أطول) ، حجة لقول مالك، وهذا كله حجة على أبى حنيفة فى قوله: إنها ركعتان كسائر النافلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>