للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤٦ - باب مَنْ قَرَأَ السَّجْدَةَ فِى الصَّلاةِ فَسَجَدَ بِهَا

/ ٥٣ - فيه: أَبُو رَافِع قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ أَبِى هُرَيْرَةَ الْعَتَمَةَ، فَقَرَأَ) إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (فَسَجَدَ فَقُلْتُ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: سَجَدْتُ بِهَا خَلْفَ أَبِى الْقَاسِمِ، فَلا أَزَالُ أَسْجُدُ بهَا حَتَّى أَلْقَاهُ. فى هذا الحديث حجة لقول الشافعى، والثورى أنه من قرأ سجدة فى صلاة مكتوبة أنه لا بأس أن يسجد فيها، إلا الذين لا يرون السجود فى المفصل لا يرون السجود فى هذه السورة، فإن فعل فلا حرج عندهم فى ذلك، وقد كره مالك قراءة سجدة فى صلاة الفريضة فيما يجهر به كرة، وفيما لا يجهر به مرة، وأجازه أخرى. وقال ابن حبيب: لا يقرأ الإمام السجدة فيما يسر فيه، ويقرأها فيما يجهر فيه، وروى مثله عن أبى حنيفة، ومنع ذلك أبو مجلز، ذكره الطبرى عنه أنه كان لا يرى السجود فى صلاة الفريضة، وزعم أن ذلك زيادة فى الصلاة ما ليس فيها، ورأى أن السجود فيها غير الصلاة. قال الطبرى: وحديث أبى هريرة شاهد بخلاف قول أبى مجلز، ودليل كاف يقضى بصحة قول الجماعة، وبه عمل السلف من الصحابة وعلماء الأمة. روى عن عمر بن الخطاب أنه صلى الصبح فقرأ: (والنجم (فسجد فيها، وقرأ مرة فى الصبح: (الحج (فسجد فيها سجدتين، وقال ابن مسعود فى السورة يكون آخرها سجدة: إن شئت سجدت بها، ثم قمت فقرأت وركعت، وإن شئت ركعت بها.

<<  <  ج: ص:  >  >>