للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يتكلم أحد، ولا يجيب غير الرسول (صلى الله عليه وسلم) ، ولا حجة لهم فيه، لأن قوله: (استجيبوا لله وللرسول (معناه بما يستجيب به المصلى من قوله: سبحان الله، وإشارة تفهم عنه كما كان، (صلى الله عليه وسلم) ، يرد السلام على الأنصار إشارةً حين دخلوا عليه فى مسجد قباء، وهو يصلى، وكذلك قوله: (من نابه شىء فى صلاته فليسبح) . قال ابن السكيت: المومس: البغى، قال أبو عبيد: وهى المومسة أيضًا.

٢ - باب مَسْحِ الْحَصَا فِى الصَّلاةِ

/ ١٦٠ - فيه: مُعَيْقِيبٌ، أَنَّ النَّبِىَّ، (صلى الله عليه وسلم) ، قَالَ فِى الرَّجُلِ يُسَوِّى التُّرَابَ حَيْثُ يَسْجُدُ، قَالَ: (إِنْ كُنْتَ فَاعِلا فَوَاحِدَةً) . قال المهلب: هذا من باب العمل فى الصلاة، وقد تقدم أن قليل ذلك معفو عنه فيها، وقوله: (إن كنت فاعلاً فواحدة) ، يريد تقليل العمل فيها، ووكل الأمر فى ذلك إلى أمانة المصلى، وقد روى عن جماعة من السلف أنهم كانوا يمسحون الحصى لموضع سجودهم مرة واحدة، وكرهوا ما زاد عليها. وروى ذلك عن ابن مسعود، وأبى ذر، وأبى هريرة، وروى مالك عن يحيى بن سعيد، قال: إن أبا ذر كان يقول: مسح الحصى مرةً واحدةً، وتركها خير من حمر النعم. وهو قول الأوزاعى، والكوفيين، وروى عن ابن عمر أنه كان إذا أهوى ليسجد مسح الحصى مسحًا خفيفًا. وكان مالك لا يرى بالشىء الخفيف منه بأسًا، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أكانوا يشددون

<<  <  ج: ص:  >  >>