للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقول أم عطية: (أخذ علينا النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، ألا ننوح) يبين أن النوح بدعوى الجاهلية محرم، لأنه لم يقع فى البيعة شىء غير فرض، وقولها: (فما وفت منا امرأة غير خمس) ، يصدق قول النبى فى النساء: (إنهن ناقصات العقل والدين، وإنهن خلقن من ضلع أعوج) ، ومن كان بهذه الصفة يعسر رجوعه إلى الحق وانقياده إليه. وروى معمر، عن الزهرى، قال: ثلاثة من أمر الجاهلية لا يدعها الناس أبدًا: الطعن فى الأحساب، والنياحة، والاستسقاء بالأنواء.

٣٤ - بَاب الْقِيَامِ لِلْجَنَازَةِ

/ ٤٩ - فيه: عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) : (إِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا حَتَّى تُخَلِّفَكُمْ أَوْ تُوضَعَ) . قال المهلب: مضى القيام للجنازة، والله أعلم، على التعظيم لأمر الموت، والإجلال لأمر الله، لأن الموت فزع، فيجب استقباله بالقيام له والجدّ، وقد روى هذا المعنى عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وروى محمد بن كثير، عن الأوزاعى، عن يحيى، عن أبى سلمة، عن أبى سعيد الخدرى، قال: قال رسول الله: (الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا) ، ذكره ابن أبى الدنيا، ورواه ابن أبى شيبة من حديث أبى هريرة، عن النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، وأخذ بظاهر حديث عامر بن ربيعة جماعة من الصحابة والتابعين والفقهاء، وسأذكرهم فى الباب بعد هذا، إن شاء الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>