للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أبو طلحة بحائطه، وكذلك فعل زيد بن حارثة، وروى ابن عيينة، عن ابن المنكدر، قال: (لما نزلت: (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) [آل عمران: ٩٢] ، قال زيد: اللهم إنك تعلم أنه ليس لى مال أحب إلىّ من فرسى هذه، وكان له فرس، فجاء به إلى النبى، (صلى الله عليه وسلم) ، فقال: هذا فى سبيل الله. فقال لأسامة بن زيد: (اقبضها منه) ، فكأن زيدًا وجد فى نفسه من ذلك، فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم) : (إن الله قد قبلها منك) . وفعل مثل ذلك ابن عمر، روى أنه كانت له جارية جميلة كان يحبها فأعتقها لهذه الآية، ثم اتبعتها نفسه، فأراد أن يتزوجها فمنعه بنوه، فكان بعد ذلك يقرب بنيها من غيره لمكانها من نفسه، روى الثورى أن أم ولد الربيع بن خثيم، قالت: كان إذا جاءنا السائل يقول لى: يا فلانة، أعط السائل سكرًا؛ فإن الربيع يحب السكر. قال سفيان: يتأول) لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون (، وفى هذا الحديث فقه من معانى الصدقات والهبات، سيأتى فى موضعه، إن شاء الله.

٤٣ - باب لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ صَدَقَةٌ

/ ٥٥ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) : (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى فَرَسِهِ وَغُلامِهِ صَدَقَةٌ) . وترجم له باب (لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِى عَبْدِهِ صَدَقَةٌ) ، وَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فيه: (فِى عَبْدِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>