للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها، فأراك البخارى أن عمر لما رأى قسمة الذهب والفضة الموقفين بهما على أهل الحاجة صوابًا، كان حكم الكسوة حكم المال، تجوز قسمتها، بل ما فضل من كسوتها أولى بالقسمة على أهل الحاجة من قسمة المال، إذ قد يكون نفقة المال فيما تحتاج إليه الكعبة فى إصلاح ما يهى منها، وفى [. . . . . .] وأجرة قيم، والكسوة لا تدعو إليها ضرورة وبكفى منها بعضها. وفى هذا حجة لمن قال: إنه يجوز صرف ما فضل فى سبيل من سبل الله فى سبيل آخر من سبل الله إذا كان ذلك صوابًا، وفى فعل النبى (صلى الله عليه وسلم) وفعل أبى بكر حجة لمن رأى إبقاء الأموال على ما سبلت عليه، وترك تغييرها عما جعلت له، وفى قوله: (هما المرآن أقتدى بهما) من الفقه ترك خلاف كبار الأئمة وفضل الاقتداء بهما، وأن ذلك فعل السلف.

٤٣ - باب هَدْمِ الْكَعْبَةِ

/ ٦٥ - فيه: عَائِشَةُ: قَالَ عليه السَّلام: (يَغْزُو جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَيُخْسَفُ بِهِمْ) . / ٦٦ - وفيه: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ النَّبِىّ، عليه السَّلام: (كَأَنِّى بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا) .

<<  <  ج: ص:  >  >>