للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- باب مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

٦٧٠ / - فيه: أَنَس، أَنَّ أُمَّ الرُّبَيِّعِ بِنْتَ الْبَرَاءِ - وَهِىَ أُمُّ حَارِثَةَ بْنِ سُرَاقَةَ - أَتَتِ النَّبِىَّ؛ (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَتْ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ، أَلا تُحَدِّثُنَا عَنْ حَارِثَةَ - وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ سَهْمٌ غَرْبٌ - فَإِنْ كَانَ فِى الْجَنَّةِ صَبَرْتُ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِى الْبُكَاءِ، قَالَ: (يَا أُمَّ حَارِثَةَ، إِنَّهَا جِنَانٌ فِى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الأعْلَى) . قال المهلب: هذا نحو حديث أم حرام إذ سقطت عن دابتها فماتت، فهذا وشبهه مما يستحق به الجنة إذا صحت فيه النية، وأما قوله: (سهم غرب) قال أبو عبيد: يقال: أصابه سهم غرب: إذا كان لا يعلم من رماه. وقال ابن السكيت: سهم غَرْب وسهم غَربٍ وغَرَبٍ، وقال غيره: سهم غربٍ. وحكى الخطابى عن أبى زيد قال: سهم غرْب ساكنة الراء إذا أتاه من حيث لا يدرى، وسهم غَرَب بفتح الراء إذا رماه فأصاب غيره. ابن دريد: سهم عائر لا يدرى من رماه.

- باب مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِىَ الْعُلْيَا

٦٧١ / فيه: أَبُو مُوسَى، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِىِّ، (صلى الله عليه وسلم) ، فَقَالَ: الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ، ولِلذِّكْرِ، ولِيُرَى مَكَانُهُ، فَمَنْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: (مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>