للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فى السنة الثانية، والحديث خاص لعقبة لا يجوز لغيره إلا لأبى بردة بن نيار، والذى رخص له النبى فى مثله، ولا يجوز لغيرهما. وقوله: (أملحين) يعنى أنهما بلون الملح، عن الطبرى. وقال صاحب العين: الملحة والملح: بياض يشوبه شىء من سواد، وكبش أملح وعنب ملاحى: ضرب منه فى حبه طول. وقال أبو عبيد عن الكسائى وأبى زيد: الأملح الذى فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر. وقول سهل: (كنا نسمن الأضحية بالمدينة) فقد قال ابن عباس فى قوله تعالى: (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب (قال: فى الاستسمان والاستعظام والاستحسان.

٨ - بَاب قَوْلِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) لأبِى بُرْدَةَ: (ضَحِّ بِالْجَذَعِ مِنَ الْمَعَزِ وَلَنْ تَجْزِىَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

/ ١٢ - فيه: الْبَرَاء، قَالَ: ضَحَّى خَالٌ لِى يُقَالُ لَهُ: أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلاةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) : (شَاتُكَ شَاةُ لَحْمٍ) ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عِنْدِى دَاجِنًا جَذَعَةً مِنَ الْمَعَزِ، قَالَ: (اذْبَحْهَا وَلَنْ تَصْلُحَ لِغَيْرِكَ. . . .) الحديث. / ١٣ - وقال مرة: عَنَاقُ لَبَنٍ، وعَنَاقٌ جَذَعَة، قَالَ: (اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ) . العلماء مجمعون على القول بظاهر هذا الحديث، وقد تقدم

<<  <  ج: ص:  >  >>