للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بَاب اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ

/ ٤٣ - فيه: أَبُو سَعِيد، نَهَى النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) عَنِ اخْتِنَاثِ الأسْقِيَةِ - يَعْنِى أَنْ تُكْسَرَ أَفْوَاهُهَا - فَيُشْرَبَ مِنْهَا. قال المهلب: معنى هذا النهى - والله أعلم - على وجه الأدب لجواز أن تكون فى أفواهها حية أو بعض الهوام لا يراها الشارب فيدخل فى حلقه، وقد قيل: إن ذلك على سبيل التقذر؛ لأنه يدخلها فى فيه، وقد روى ذلك فى الحديث، روى ابن وهب عن أنس ابن عياض، عن هشام بن عروة، عن أبيه (أن النبى نهى أن يشرب من فم السقاء، وقال: إنه ينتنه) ، وقد أجاز مالك أن يشرب من أفواه الأسقية، وتقول العرب: خنث السقاء، وانخنث السقاء: إذا مال، ومنه قيل للمخنث مخنث لتكسره وميله إلى شبه النساء.

- بَاب الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ

/ ٤٤ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، نَهَى النَّبِىّ، عليه السَّلام، عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فَمِ السِّقَاءِ - أَو الْقِرْبَةِ. / ٤٥ - وَعن ابْن عَبَّاس، مثله. قد تقدم فى الباب قبل هذا أن النهى عن الشرب من فم السقاء نهى أدب، لا نهى تحريم، روى عن أبى سعيد الخدرى: (أن رجلا شرب من فى السقاء فانساب جان فى بطنه؛ فنهى رسول الله عن اختناث الأسقية) ، وهذا يدل أن من فعل ذلك أنه ليس بحرام عليه شربه.

<<  <  ج: ص:  >  >>