للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحجة مالك أن الحالف إنما ينبغى أن تكون يمينه على ما يدعى عليه صاحبه؛ لأنه عليه يحلفه. وقد أجمعوا على أنه لا ينتفع بالتورية إذا اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه، فكذلك لا ينتفع بالتورية فى سائر الأيمان، وسيأتى اختلافهم فى يمين المكره، وحيث تجوز التورية فى آخر كتاب الإكراه وأول كتاب ترك الحيل - إن شاء الله - وشىء منه مذكور فى باب المعاريض مندوحة عن الكذب فى آخر كتاب الأدب أيضًا.

- باب إِذَا أَهْدَى مَالَهُ عَلَى وَجْهِ النَّذْرِ أوَ التَّوْبَةِ

/ ٦٣ - فيه: كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، فِى حَدِيثِهِ: (وَعَلَى الثَّلاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا) [التوبة: ١١٨] ، فَقَالَ فِى آخِرِ حَدِيثِهِ: إِنَّ مِنْ تَوْبَتِى أَنِّى أَنْخَلِعُ مِنْ مَالِى. اختلفوا فى الرجل يقول: مالى فى سبيل الله. فقالت طائفة: لا شىء عليه. هذا قول الشعبى، وابن أبى ليلى، والحكم، وطاوس. وفيها قول ثان: أن عليه كفارة يمين. روى عن عمر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وهو قول عطاء، وإليه ذهب الثورى، والأوزاعى، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفيها قول ثالث: وهو أن يتصدق من ماله بقدر الزكاة. روى هذا القول أيضًا عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال ربيعة. وفيها قول رابع: وهو أن يخرج ثلث ماله فيتصدق به، وهو قول مالك.

<<  <  ج: ص:  >  >>