للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لله فقد تعين عليه فرض الأداء فيه، وقد ذم الله من أوجب على نفسه شيئًا ولم يف به، قال تعالى: (ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم (الآية، وسيأتى اختلاف العلماء فى النذر فى المعصية فى بابه، إن شاء الله.

- باب إِذَا نَذَرَ أَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُكَلِّمَ إِنْسَانًا فِى الْجَاهِلِيَّةِ، ثُمَّ أَسْلَمَ

/ ٦٩ - فيه: ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى نَذَرْتُ فِى الْجَاهِلِيَّةِ أَنْ أَعْتَكِفَ لَيْلَةً فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ؟ قَالَ: (أَوْفِ بِنَذْرِكَ) . اختلف العلماء فيمن نذر فى الجاهلية نذرًا مما يوجبه المسلمون لله ثم أسلم، فقال الشافعى وأبو ثور: واجب عليه الوفاء بنذره، وإن حنث بعد إسلامه فعليه الكفارة. وهو قول الطبرى. واحتجوا بقوله عليه السلام لعمر: (أوف بنذرك) قالوا: وأوامر الرسول على الوجوب، وهو قول المغيرة المخزومى، والى هذا ذهب البخارى، وحمل قوله: (أوف بنذرك) على الوجوب، فقاس اليمين على النذر، فإن كان النذر مما الوفاء به طاعة فى الإسلام لزمه الوفاء به، وإن كان النذر واليمين مما لا ينبغى الوفاء به، كيمينه ألا يكلم إنسانًا، فعليه الكفارة فى الإسلام، وكذلك يقول الشافعى وأبو ثور فيمن نذر معصية أن عليه كفارة يمين. وقال آخرون: لا يجب عليه شىء من ذلك، وكل من حلف فى كفره فحنث بعد إسلامه فلا شىء عليه فى كل الأيمان. هذا قول مالك والثورى والكوفيين.

<<  <  ج: ص:  >  >>