للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عقبة بن عامر قال: قال رسول الله: (من نذر نذرًا لم يسمه فكفارته كفارة يمين) . وأما الحج عن الميت فهو مذكور فى كتاب الحج. قال المهلب: وقوله: (أرأيت لو كان عليها دين) هو تمثيل من النبى (صلى الله عليه وسلم) وتعليم لأمته القياس والاستدلال، ويبين ذلك أن الديون لازمة للأموات فى ذمته، فإن لم تكن لهم ذمة من المال لم يلزمهم الدين إلا فى الآخرة، فحذر النبى - عليه السلام - من أن يبقى على الميت تباعة من دين كان لخلقه أو من طاعة كان نذرها، وعرف أن ما لزمه لله أحق أن يقضى مما لزمه لأحدٍ من عباده حضا وندبًا - والله الموفق.

٣١ - باب النَّذْرِ فِيمَا لا يَمْلِكُ وَلاَ نَذْرٍ فِى مَعْصِيَةٍ

/ ٧٢ - فيه: عَائِشَةَ، قَالَ عليه السَّلام: (مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلا يَعْصِهِ) . / ٧٣ - وفيه: أَنَس، قَالَ عليه السَّلام: (إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ، وَرَآهُ يَمْشِى بَيْنَ ابْنَيْهِ) . / ٧٤ - وفيه: ابْن عَبَّاس: أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) رَأَى رَجُلا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ. وَقَالَ مرة: يَقُودُ إِنْسَانًا بِخِزَامَةٍ فِى أَنْفِهِ، فَقَطَعَهَا النَّبِىُّ، عليه السَّلام، بِيَدِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ أَنْ يَقُودَهُ بِيَدِهِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>