للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣ - باب هَلْ يَدْخُلُ فِى الأيْمَانِ وَالنُّذُورِ الأرْضُ وَالْغَنَمُ وَالزُّرُوعُ وَالأمْتِعَةُ

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِىِّ عليه السَّلام: أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ، قَالَ: (إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْتَ بِهَا) . وَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِلنَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) : أَحَبُّ أَمْوَالِى إِلَىَّ بَيْرُحَاءَ لِحَائِطٍ لَهُ مُسْتَقْبِلَةِ الْمَسْجِدِ. / ٧٨ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، خَرَجْنَا مَعَ الرسول (صلى الله عليه وسلم) يَوْمَ خَيْبَرَ، فَلَمْ نَغْنَمْ ذَهَبًا وَلا فِضَّةً، إِلا الأمْوَالَ وَالثِّيَابَ وَالْمَتَاعَ، فَأَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِى الضُّبَيْبِ، يُقَالُ لَهُ: رِفَاعَةُ إلى النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) غُلامًا، يُقَالُ لَهُ: مِدْعَمٌ. . . الحديث. قال المهلب: إنما أراد البخارى أن يبين أن المال يقع على كل متملك، ألا ترى قول عمر للنبى: (إنى أصبت أرضًا لم أصب مالا قط أنفس منه) وقول أبى طلحة: (أحب أموالى إلى بيرحاء) . وهم القدوة فى الفصاحة ومعرفة لسان العرب. وأما قوله فى حديث أبى هريرة: (فلم نغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال والثياب والمتاع) . فقد اختلفت الرواية فى ذلك عن مالك، فروى ابن القاسم عنه مثل رواية البخارى، وروى يحيى بن يحيى وجماعة عن مالك: (إلا الأموال والمتاع والثياب) وإنما تخرج هذه الرواية على لغة دوس قبيل أبى هريرة، فإنها لا تسمى العين مالا، وإنما الأموال عندهم العروض والثياب، وعند غيرهم المال

<<  <  ج: ص:  >  >>