للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يبلغهم نهى النبى - عليه السلام - عن ذلك، ولا حجة لأحد خالف السنة.

٥٨ - باب بَيْعِ الْمُلامَسَةِ

قَالَ أَنَسٌ: نَهَى النَّبِىُّ عليه السَّلام عَنْهُ / ٨٦ - فيه: أَبُو سَعِيد، نَهَى النَّبِىّ، عليه السَّلام، عَنِ الْمُنَابَذَةِ، وَهِىَ طَرْحُ الرَّجُلِ ثَوْبَهُ بِالْبَيْعِ إِلَى الرَّجُلِ قَبْلَ أَنْ يُقَلِّبَهُ، أَوْ يَنْظُرَ إِلَيْهِ، وَنَهَى عَنِ الْمُلامَسَةِ، وَالْمُلامَسَةُ لَمْسُ الثَّوْبِ لا يَنْظُرُ إِلَيْهِ. / ٨٧ - وفيه: أَبُو هُرَيْرَةَ، نُهِىَ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) عَنْ اللِّمَاسِ وَالنِّبَاذِ. وترجم له (باب بيع المنابذة) . لا يجوز بيع الملامسة والمنابذة عند جماعة العلماء، وهو من بيع الغرر والقمار، لأنه إذا لم يتأمل ما اشتراه ولا علم صفته فلا يدرى حقيقته، وهو من أكل المال بالباطل، وكان مالك يقول: المنابذة أن ينبذ الرجل ثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه على غير تأمل منهما، ويقول كل واحد منهما لصاحبه: هذا بهذا. ومن هذا الباب بيع الشىء الغائب واختلف العلماء فى ذلك، وقال مالك: لا يجوز بيع الغائب حتى يتواصفا فإن وجد على الصفة لزم المشترى، ولا خيار له إذا رآه، وإن كان على غير الصفة فله الخيار. وهو قول أحمد وإسحاق وأبى ثور والمروزى، وروى مثله عن محمد بن سيرين.

<<  <  ج: ص:  >  >>