للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- بَاب هَلْ يُؤَاجِرُ المسلم نَفْسَهُ مِنْ مُشْرِكٍ فِى أَرْضِ الْحَرْبِ

/ ١٤ - فيه: خَبَّاب، قَالَ: كُنْتُ قَيْنًا، فَعَمِلْتُ لِلْعَاصِ بْنِ وَائِلٍ، فَاجْتَمَعَ لِى عِنْدَهُ، فَأَتَيْتُهُ أَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: لاَ وَاللَّهِ لاَ أَقْضِيكَ حَتَّى تَكْفُرَ بِمُحَمَّدٍ، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللَّهِ حَتَّى تَمُوتَ ثُمَّ تُبْعَثَ فَلاَ، قَالَ: وَإِنِّى لَمَيِّتٌ ثُمَّ مَبْعُوثٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ. . . . الحديث. قال المهلب: كره العلماء أن يؤاجر المسلم نفسه من مشرك فى دار الحرب أو دار الإسلام؛ لأن فى ذلك ذلة للمسلمين، إلا أن تدعوا إلى ذلك ضرورة، فلا يخدمه فيما يعود على المسلمين بضر، ولا فيما لا يحل مثل: عصر خمر، أو رعاية خنازير أو عمل سلاح أو شبه ذلك، وأما فى دار الإسلام فقد أغنى الله بالمسلمين وبخدمتهم عن الاضطرار إلى خدمة المشركين، وقد أمر الله عبادة المؤمنين بالترأس على المشركين، فقال تعالى: (فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون (فلا يصح لمسلم أن يهين نفسه بالخدمة لمشرك إلا عند الضرورة، فإن وقع ذلك فهو جائز؛ لأنه لما جاز لنا أن نأخذ أموالهم بالمعارضة منهم فى أثمان ما بيع منهم، كان كذلك المنافع الطارئة منا - والله أعلم - ألا ترى أن خبابًا عمل للعاص بن وائل وهو كافر، وجاز له ذلك، وقد تقدم تفسير القين فى كتاب البيوع فى باب: (القين) .

<<  <  ج: ص:  >  >>