للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وثيقة لصاحب الدين بمنزلة الرهن هو وثيقة للمرتهن، وليس هو بانتقال من دين إلى دين، ولا من ذمة إلى ذمة، فمتى تلف الحميل رجع إلى المتحمل عنه، كما إذا تلف الرهن فللمرتهن أخذ حقه من الراهن.

- بَاب إِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ إِذَا أَحَالَ عَلَى مَلِىٍّ فَلَيْسَ لَهُ رَدٌّه

/ ٢ - فيه: سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) ، إِذْ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) ، قَالُوا: لاَ، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِىَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) ، قِيلَ: نَعَمْ، قَالَ: (فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) ، قَالُوا: ثَلاَثَةَ دَنَانِيرَ، فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِىَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا، قَالَ: (هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟) ، قَالُوا: لاَ، قَالَ: (فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟) ، قَالُوا: ثَلاَثَةُ دَنَانِيرَ، قَالَ: (صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ) ، قَالَ أَبُو قَتَادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىَّ دَيْنُهُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. وإنما ترجم إن أحال دين الميت على رجل، ثم أدخل حديث الضمان، لأن الحوالة والحمالة عند بعض العلماء معناهما متقارب وهو قول ابن أبى ليلى وإليه ذهب أبو ثور، فلهذا جاز

<<  <  ج: ص:  >  >>