للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الكوفيون: قوله: (احتجبى منه يا سودة) ، دليل على أنه جعل للزنا حكمًا، فحرم به رؤية ذلك المستلحق لأخته سودة، وقال لها: (احتجبى منه) ، فمنعها من أخيها فى الحكم؛ لأنه ليس بأخيها فى غير الحكم؛ لأنه من زنا فى الباطن إذا كان شبيهًا بعتبة فجعلوه كأنه أجنبى لا يراها بحكم الزنا، وجعلوه أخاها بالفراش، وزعموا أن ما حرمه الحلال فالزنا أشد تحريمًا له. وقال الشافعى: رؤية ابن زمعة لسودة مباح فى الحكم، ولكنه كرهه للشبهة وأمرها بالتنزه عنه اختيارًا. وقال بعض أصحابه: إنه يجوز للرجل أن يمنع زوجته من رؤية أخيها، وذهبوا إلى أنه أخوها على كل حال؛ لأن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قضى بالولد للفراش وألحق ابن أمة زمعة بفراش زمعة، قالوا: وما حكم به فهو الحق. وفى قوله: (الولد للفراش) ، من الفقه إلحاق الولد بصاحب الفراش فى الحرة والأمة. وقوله: (وللعاهر الحجر) ، أى لا شىء للزانى فى الولد إذا ادعاه صاحب الفراش، وهذه كلمة تقولها العرب.

٩ - بَاب بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

/ ١١ - فيه: جَابِرَ، قَالَ: أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَّا عَبْدًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، فَدَعَا النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) بِهِ فَبَاعَهُ. قَالَ جَابِرٌ: فَمَاتَ الْغُلاَمُ عَامَ أَوَّلَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>