للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال المهلب: وقول ابن مسعود: ثم أرخص لنا أن ننكح بالثوب، يعنى المتعة، التى كانت حلالاً فى أول الإسلام، ثم نسخت بالعدة والميراث والصداق، وفى حديث أبى هريرة إثبات القدر، وأن المرء لا يفعل باختياره شيئًا لم يكن سبق فى علم الله. وقال الطبرى: التبتل هو ترك شهوات الدنيا ولذاتها، والانقطاع إلى الله بالتفرغ لعبادته، والبتل القطع، ومنه قيل لمريم: البتول؛ لانقطاعها إلى الله بالخدمة، ومنه قولهم: صدقة بتلة، يعنى منقطعة عن مالكها، وقال أبو زيد الأنصارى: التبتل العزوبة. قال الطبرى: وهذا الذى قاله أبو زيد نوع من أنواع التبتل.

٨ - باب نِكَاحِ الأبْكَارِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَائِشَةَ: لَمْ يَنْكِحِ النَّبِىُّ (صلى الله عليه وسلم) بِكْرًا غَيْرَكِ. / ١٤ - فيه: عَائِشَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ لَوْ نَزَلْتَ وَادِيًا وَفِيهِ شَجَرَةٌ قَدْ أُكِلَ مِنْهَا، وَوَجَدْتَ شَجَرة لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، فِى أَيِّهَا كُنْتَ تُرْتِعُ بَعِيرَكَ؟ قَالَ: فِى التى لَمْ يُؤْكَلْ مِنْهَا، يَعْنِى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) لَمْ يَتَزَوَّجْ بِكْرًا غَيْرَهَا. / ١٥ - وفيه: عَائِشَةَ، قَالَ النَّبِىّ، عَلَيْهِ السَّلام: (أُرِيتُكِ فِى الْمَنَامِ مَرَّتَيْنِ، إِذَا رَجُلٌ يَحْمِلُكِ فِى سَرَقَةِ حَرِيرٍ، فَيَقُولُ: هَذِهِ امْرَأَتُكَ فَأَكْشِفُهَا، فَإِذَا هِىَ أَنْتِ، فَأَقُولُ إِنْ يَكُنْ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ يُمْضِهِ) .

<<  <  ج: ص:  >  >>