للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب؟) ، أنه ينبغى للإمام إذا أراد استحلاف من لزمته يمين لغيره فرآه ماضيًا على اليمين أن يذكره بالله ويعظه ويتلوا عليه قول الله: (إن الذين يشترون بعهد الله) [آل عمران: ٧٧] الآية، ليرتدع عن اليمين إن كان مبطلاً فيها، ولذلك أمر النبى (صلى الله عليه وسلم) أن يوقف كل واحد منهما عند الخامسة، فيقال له: اتق الله، فإنها الموجبة التى توجب عذاب الله وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قال ابن المنذر: وفيه بدء الإمام بعظة الزوجين والبدء بالزوج فى ذلك قبل المرأة.

٣٢ - بَاب التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ

/ ٤٢ - فيه: ابْن عُمَرَ، أَنَّ النَّبِىّ (صلى الله عليه وسلم) فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا وَأَحْلَفَهُمَا. اختلف العلماء متى تقع الفرقة باللعان، فذكر ابن المنذر، عن ابن عباس، أن بانقضاء اللعان تقع الفرقة بينهما، وإن لم يفرق الحاكم، وهو قول ربيعة، ومالك، والليث، والأوزاعى، وزفر، وأبى ثور. وقال الثورى، وأبى حنيفة وصاحباه: لا تقع الفرقة بينهما بتمام اللعان حتى يفرق بينهما الحاكم، وبه قال أحمد. وقال الشافعى: إذا أكمل الزوج اللعان وقعت الفرقة بينهما ولم يتوارثا ولو لم تكمل الفرقة ومات ورثه ابنه. واحتج الشافعى، فقال: لما كان التعان الزوج يسقط الحد وينفى

<<  <  ج: ص:  >  >>