للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن زيد الطيب قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فقال لى: ما يقول الناس؟ قلت: يقولون: إنك شديد الحجاب. فقال: لابد لى أن أخلو فيما يرفع إلىّ الناس من المظالم، فأنظر فيها.

- باب الْحَاكِمِ يَحْكُمُ بِالْقَتْلِ عَلَى مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ دُونَ الإمَامِ الَّذِى فَوْقَهُ

/ ١٧ - فيه: أَنَسِ: إِنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ كَانَ يَكُونُ بَيْنَ يَدَىِ النَّبِىِّ (صلى الله عليه وسلم) بِمَنْزِلَةِ صَاحِبِ الشُّرَطِ مِنَ الأمِيرِ) . / ١٨ - وفيه: أَبُو مُوسَى أَنَّ النَّبِىَّ (صلى الله عليه وسلم) بَعَثَهُ، وَأَتْبَعَهُ بِمُعَاذٍ بن جبل. / ١٩ - وفيه: أَبُو مُوسَى: أَنَّ رَجُلا أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، فَأَتَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَهُوَ عِنْدَ أَبِى مُوسَى، فَقَالَ: مَا لِهَذَا؟ قَالَ: أَسْلَمَ ثُمَّ تَهَوَّدَ، قَالَ: لا أَجْلِسُ حَتَّى أَقْتُلَهُ. اختلف العلماء فى هذا الباب فقال ابن القاسم فى المجموعة: لا يقيم الحدود فى القتل ولاة المياه، وليجلب إلى الأمصار ولا يقام القتل بمصر كلها إلا بالفسطاط أو يكتب إلى والى الفسطاط بذلك. وقال أشهب: من ولاه الأمير وجعله واليًا على بعض المياه، وجعل ذلك إليه فليقم الحد فى القتل والقطع وغيره، وإن لم يجعله إليه فلا يقيمه. وذكر الطحاوى عن أصحابه الكوفيين قال: لا يقيم الحدود إلا أمراء الأمصار وحكامها، ولا يقيمها عامل السواد ونحوه. وذكر عن مالك قال: لا يقيم الحدود كل الولاة فى الأمصار والسواد. وقال

<<  <  ج: ص:  >  >>