للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس القديم؛ لأنه يرضى فيه بالدون من المجلس ويصل إليه المرأة والضعيف، وإذا احتجب لم يصل إليه الناس، وبه قال أحمد وإسحاق. وكرهت ذلك طائفة وقالت: القاضى يحضره الحائض والذمى وتكثر الخصومات بين يديه، والمساجد تجنب ذلك. وروى عن عمر ابن عبد العزيز أنه كتب إلى القاسم بن عبد الرحمن ألا تقضى فى المسجد؛ فإنه يأتيك الحائض والمشرك. وقال الشافعى: أحب إلىّ أن يقضى فى غير المسجد لكثرة من يغشاه لغير ما بنيت له المساجد. وحديث سهل بن سعد حجة لمن استحب ذلك. وليس فى اعتلال من اعتل بحضور الكافر والحائض مجلس الحكم حجة؛ لأنه لا تعلم حجة يجب بها منع الكافر من الدخول فى المساجد إلا المسجد الحرام، وقد قدم وفد ثقيف على رسول الله (صلى الله عليه وسلم) فأنزلهم فى المسجد، وأخذ ثمامة ابن أثال من بنى حنيفة أسيرًا وربط إلى سارية من سوارى المسجد، فليس فى منع الحائض من دخول المسجد خبر يثبت، وقد نظر داود نبى الله بين الخصمين اللذين وعظ بهما فى المحراب وهو فى المسجد.

- باب مَنْ حَكَمَ فِى الْمَسْجِدِ حَتَّى إِذَا أَتَى عَلَى حَدٍّ أَمَرَ أَنْ يُخْرَجَ مِنَ الْمَسْجِدِ فَيُقَامَ

وَقَالَ عُمَرُ: أَخْرِجَاهُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُذْكَرُ عَنْ عَلِىٍّ نَحْوُهُ. / ٢٧ - فيه: أَبُو هُرَيْرَةَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وسلم) وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ، فَنَادَاهُ، فَقَالَ:

<<  <  ج: ص:  >  >>